قررت المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الاحتفال بالذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمساهمة تاريخية لتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من الحرية وذلك بتقديم وثيقتها المرجعية لإحداث الآلية الوطنية
للوقاية من التعذيب كخطوة أساسية، من حيث :
– إعمال فعلي لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة لمتابعة انضمام المملكة المغربية للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ؛
– القطع مع مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبلورة قواعد دولة الحق والقانون؛
– إحداث آلية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وفتح آفاق الانتصاف وجبر الأضرار.
واختارت المجموعة الوطنية عنوان وثيقتها “من المناهضة إلى الوقاية من التعذيب” وذلك باعتبارها :
– نتاجا للتداول والحوار قرابة سنة لهذه المجموعة العاملة في مجال حقوق الإنسان؛
– وثيقة للترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
– أرضية للتشاور مع الجهاز التنفيذي والمؤسسات المعنية في أفق إحداث الآلية الوطنية لزيارة مراكز الاحتجاز؛
إن المجموعة الوطنية وهي تضع بين أيدي الرأي العام والفاعلين السياسيين والمؤسسات الوطنية والجهاز التنفيذي وثيقتها المرجعية “من المناهضة إلى الوقاية من التعذيب ” باعتبارها كذلك:
– تعبيرا عن نسق سياسي ومدني واجتماعي وثقافي يستند إلى تجربة التفاعل بين هيئات المجتمع المدني والمسؤولين السياسيين للإنكباب على قضايا الفئات المحرومة من حريتها؛
– أداة هادفة تعطي مضمونا ملموسا للشراكة في مجال احترام حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب ؛
– رؤيا متفاعلة بين مختلف المتدخلين لبلورة مقاربة مشتركة لاحترام مبادئ حقوق الإنسان؛
– وسيلة لتقوية التماسك الاجتماعي والثقافي والنهوض بقيم التضامن؛
– أسلوبا وقائيا لمناهضة الخروقات في أماكن الاحتجاز، كمجال يعرف توترات مستمرة بين المكلفين بتنفيذ القانون في مراكز الاحتجاز والمحرومين من حريتهم.
إن المجموعة الوطنية للترافع من أجل المصادقة على البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تتقدم بوثيقتها المرجعية لإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب كإطار لتعاقد حقوقي بين مختلف الفاعلين لضمان حقوق المحرومين من الحرية .
عن المجموعة الوطنية
آمنة بوعياش
1- تأسيس المجموعة الوطنية:
بادرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى دعوة عدد من الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى اجتماع بتاريخ يناير 2010 حول المرافعة من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وتقديم وثيقة مرجعية حول نموذج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكان الاجتماع بمثابة لقاء تأسيسي لـ “المجموعة الوطنية من أجل الترافع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب “.
وقد قررت المجموعة الموقعة أسفله، تنظيم تشاورها واجتماعاتها بإعمال مقتضيات لائحة داخلية وبرنامج أنشطتها وحددت فريق عملها لبلورة وثيقتها بخصوص إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
وكان عدد من هذه المجموعة قد وجه بتاريخ شتنبر 2009 نداء إلى الوزير الأول في ختام اليوم الدراسي الذي عقدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية السويسرية للوقاية من التعذيب حول البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وفتح تشاور حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
2- الاعتبارات الحقوقية:
تنطلق المجموعة الوطنية بكونها منظمات غير حكومية من :
– واجب الدفاع عن حقوق الإنسان طبقا للمعايير الكونية للقانون الدولي؛
– الترافع لمتابعة انضمام المملكة المغربية إلى كافة الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بها لترسيخ احترام حقوق الإنسان؛
– ضرورة بلورة وثيقة مرجعية لإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب بمراكز الاحتجاز لتكون أرضية تشاور بين الجمعيات غير الحكومية والجهاز التنفيذي والمؤسسات الوطنية المعنية.
– قرار إطلاق حملة المرافعة من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بإعمال مبدأ مناهضة الإفلات من العقاب؛
وتعتبر المجموعة الوطنية أن المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب إطار أساسي لمناهضة الإفلات من العقاب ذلك أنه :
* يؤكد على مبدأ الانتصاف من أي انتهاك يقع على الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد داخل المجتمع؛
* يستمد جذوره من طبيعة الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية والتي لا يجوز المس بها تحت أي طائلة، كالحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية ومناهضة الاختفاء، وهي الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي على أنها حقوق مطلقة وبالتالي لا يجوز لمرتكبيها أن يتمتعوا بالإفلات من المتابعة كيفما كانت الظروف و مهما كانت الصلاحيات التي يتمتعون بها ؛
* يشكل حجر الزاوية في سيادة القانون، فتوقيع الجزاء باسم المجتمع هو إدانة للجاني نتيجة لارتكابه فعلا يشكل جريمة حسب القانون. كما أن آثاره ترتبط بتحقيق الوقاية من جميع أشكال التجاوزات؛
* يتوفر على عنصر المساواة، حيث يفترض أن تضمن الدولة أثناء توقيع العقوبات المساواة في تحريك آليات المتابعة الجنائية واستقلالية وحياد سلطة القضاء من أي تدخل أو تأثير كيفما كان نوعه.
3- استحضار التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة:
قامت هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار المهام الموكولة لها بدراسة حالات التعذيب وأشكالها ومراكز الاحتجاز بما فيها غير النظامية وحالات الأفراد المتوفين إثر هذا الاحتجاز.
وأوضحت المقررات التحكيمية التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص هذه الحالات، جبر الأضرار ومسؤولية الدولة فيما حصل، وحددت حيثيات المقررات في :
- الاعتقال دون التقيد بالشروط والمساطر القانونية؛
- عدم توفر الضمانات المنصوص عليها في التشريع الو طني والمتعارف عليها دوليا؛
- عدم احترام مدة الحراسة النظرية وضوابطها؛
كما سجلت تعرض الضحايا لانتهاك حقوقهم باعتبارهم مواطنين وأشخاص وما عانوه من سوء معاملة وتعذيب أثناء الاحتجاز أدى إلى انتهاك حقهم في الحياة، وفي السلامة الجسمانية…
وأوصت في هذا الصدد بالمصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب والذي ينص على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
4-دواعي وثيقة مرجعية:
تحدد مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب أهمية التشاور لإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب وبادرت بذلك المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بدعوة المنظمات غير الحكومية الموقعة على الوثيقة لبلورة وثيقة جماعية خاصة بها، لتكون بمثابة أرضية مرجعية خلال التشاور مع باقي المتدخلين بما فيهم الجهاز التنفيذي والمؤسسات الوطنية أو الهيئات المسؤولة على مراكز الاحتجاز.
وبذلك أطلقت المجموعة على وثيقتها “الوثيقة المرجعية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” التي تحدد فلسفتها ورؤيتها وانتظاراتها بخصوص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
كما تؤكد المجموعة قناعتها بمتابعة مسارها من أجل إحداث القطيعة مع سياسة الإفلات من العقاب وحماية ضحايا حقوق الإنسان بتطوير وإحداث آليات وأدوات الوقاية من انتهاكاتها.
إن الهدف الأساسي من إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب بمراكز الاحتجاز هو الوعي بضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان من طرف المكلفين بتنفيذ القانون واتخاذها مرجعية أساسية لمراقبة مدى امتثال السلطات المعنية للمبادئ القانونية والقيم الأخلاقية لمجموعة من الحقوق التي تتمتع بها الفئات المحرومة من الحرية كالحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية.
إن الرصيد الوطني الهام لمختلف الفاعلين في معالجة مختلف قضايا انتهاك حقوق الإنسان، يستدعي إحداث آلية وطنية مستقلة لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، بأقسام الشرطة، ومراكز قوات الأمن، وأماكن الاعتقال، والسجون، ومراكز الأحداث، ومراكز احتجاز المهاجرين، ومناطق العبور بالمطارات الدولية، ومراكز طالبي اللجوء، ومؤسسات العلاج النفسي، ومراكز الاحتجاز العسكري. …
وتستحضر المجموعة موقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باسم الجمعيات غير الحكومية خلال اللقاء التشاوري الذي عقده المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بهذا الخصوص في فبراير 2009بأن إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، هو بمثابة تعاقد حقوقي بين مختلف المتدخلين في مجال حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم باعتباره
5- حماية الأشخاص المحرومين من الحرية:
يكون الأشخاص المحرومين من حريتهم عرضة للأذى، ولانتهاكات حقوق الإنسان، وتقع مسؤولية أمنهم وسلامتهم على عاتق الجهة التي تحتجزهم، والتي ينبغي أن تضمن شروط الاحتجاز التي تحترم حقوقهم وكرامتهم. وتشكل مراقبة أوضاع الاحتجاز جزءا لا يتجزأ من منظومة حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم. ومن العناصر الجوهرية التي تندرج تحت نظام المراقبة والزيارات المنتظمة وغير المعلن عنها التي تقوم بها الهيئات المستقلة إلى أماكن الاحتجاز، ويعقبها تقديم التقارير والتوصيات إلى السلطات ثم المتابعة المنتظمة لتنفيذ هذه التوصيات. وعلى كل دولة معنية بضمان احترام حقوق الإنسان الواجب في هذا المجال إنشاء نظام من هذا القبيل.
6-مرجعية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في مراكز الاحتجاز :
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و التي دخلت حيز التنفيذ في يونيه 1987،.
وتعرف التعذيب “بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا على شخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث- أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها “
وقد وضعت الاتفاقية الدولية مجموعة من المعايير لتحديد تعريف جريمة التعذيب
– إحداث الألـم
إن الألم هو معيار التفرقة بين التعذيب وما سواه من ضروب المعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، وهو عنصر أساسي من العناصر المكونة للتعذيب بالمعنى المحدد في المادة الأولى. فمن حيث المبدأ تؤدي المعاملة اللاإنسانية أو القاسية، إلى التسبب بألم .
أخذت الأمم المتحدة في المادة الأولى من الاتفاقية التمييز بين معاملة تنتج ألما أو عذابا شديدا وتكون مبررة. وأخرى غير مبررة، وقد أشارت لجان الرقابة والإشراف على الاتفاقية المعنية بحقوق الإنسان إلى أن المعاملة اللاإنسانية تشمل على الأقل المعاملة التي تنتج عمدا ألما أوعذابا شديدا سواء أكان جسديا أم عقليا. والتي تكون في وضع محدد أو معين غير مبررة، الأمر الذي يعني أن هناك أغراضا أو غايات يستهدف الفاعل بلوغها من خلال تعمد التسبب بألم أو عذاب لا يكون مبررا.
وأخذت اللجنة المذكورة بالاتجاه الذي يجعل من شدة الألم أو العذاب معيارا للتمييز بين المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التعذيب، وبين أية صورة أخرى من صور المعاملة السيئة بما في ذلك المعاملة القاسية والمهينة. أما معيار التمييز بين التعذيب والمعاملة اللاإنسانية فيتمثل في الغرض المتوخى بلوغه أو تحقيقه من وراء السلوك.
انطلاقا من ذلك ف:
– التعذيب هو توفر غرض محدد للإلحاق القصدي لعذاب أو ألم شديد؛
– المعاملة القاسية أو اللاإنسانية: من دون توفر غرض محدد، إلحاق قدر كبير من الإذلال أو الإهانة؛
– الإساءة الحاطة بالكرامة الإنسانية: من دون توافر غرض محدد، إلحاق قدر كبير من الإذلال أوالإهانة,
تكون هذه الأشكال إما بدنية و/أو نفسية وتترتب عنها آثار جسدية ونفسية,
7- الترافع من أجل المصادقة على البروتوكول الاختياري:
جاء اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في دسيمبر 2002، في سياق برنامج عمل فيينا في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، حيث أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إحدى توصياتها بتاريخ 8 يناير 2002.
يتضمن الباب الأول من البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، المبادئ العامة للآلية الوطنية التي تروم وضع نظام وقائي من خلال القيام بزيارات لمراكز الاعتقال والاحتجاز بشكل منتظم من طرف هيئات دولية ووطنية، وذلك من أجل الدفع بالدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويتبين أن البروتوكول الإضافي يسعى إلى الانتقال بالآلية الوطنية من مرحلة “المناهضة” التي جاءت في مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب إلى مرحلة “الوقاية”، وذلك بتكريس آليات وقائية تتجسد في الزيارات الميدانية لأماكن الاعتقال والاحتجاز أو أي مركز آخر، قد يتواجد فيها أشخاص محرومون من حرياتهم، وتقديم تقارير عن ظروف الاعتقال بها وشهادات المعتقلين عن المعاملة بداخلها.
8- أهداف الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب:
تتم مراقبة أماكن الاحتجاز أساسا من خلال الزيارات إلى الأماكن التي يتم فيها احتجاز الأشخاص وذلك من أجل:
- الوقاية: إذ يساهم دخول شخص من الخارج بشكل منتظم إلى أماكن الاحتجاز في حد ذاته في حماية المحتجزين؛
- الحماية المباشرة: تساعد الزيارات الميدانية على التفاعل الفوري مع الإشكاليات التي تؤثر في المحتجزين، والتي لم يتعامل معها المسؤولون؛
- التوثيق: يمكن خلال الزيارات، فحص مختلف جوانب الاحتجاز وتقييم كفايتها، وتوفر المعلومات التي يتم تجميعها أساسا من خلال الزيارات باختلاف أشكالها ولتبرير أي تدابير إصلاحية مقترحة. وتوفر الزيارات أيضا الفرصة لتوثيق جوانب معينة للاحتجاز، والتي يمكن تناولها في دراسة موضوعية؛
- الحوار مع السلطات المسؤولة على مراكز الاحتجاز: تساعد الزيارات في إقامة حوار مباشر مع السلطات والموظفين المسؤولين عن مبنى الاحتجاز. ولابد من تأسيس الحوار على الاحترام المتبادل لعلاقة فعالة وبناءة والحصول على وجهات النظر الخاصة بالمسؤولين حول ظروف عملهم والمشاكل بما فيها التي قد يواجهونها؛
- النهوض والتكوين: تنظيم أيام دراسية للمكلفين بحراسة الأشخاص المحرومين من حرياتهم، والقيام بأنشطة مخصصة للرأي العام في الموضوع,
9- اختصاصات ومهام الآلية الوطنية:
اعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب على الوقاية من حدوث التعذيب ومنعه بدلا من مجرد رد فعل بعد وقوع الجرم,
ورغم اتخاذ الدول الأعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية وإجراءات لمنع ممارسة التعذيب، إلا أنها لا تزال منتشرة, مما جعل البروتوكول الاختياري يركز على دعامتين مرتبطتين هما:
- § برامج الزيارات؛
- § إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة,
هذا ما يجعل الهدف من الآلية الوطنية هو تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة,
أ- صلاحيات الآلية الوطنية:
- الحصول على المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المسلوبة حريتهم وكذا عدد أماكن الاحتجاز ومواقعها؛
- الولوج لكل المعلومات التي تخص المعاملات وظروف احتجاز هؤلاء الأشخاص؛
- زيارة جميع أماكن الاحتجاز وجميع المرافق التابعة لها؛
- إمكانية إجراء مقابلات خاصة مع أي شخص من اختيار فريق الزيارة؛
- حرية اختيار أماكن الاحتجاز المراد زيارتها,
ب- مهام الآلية الوطنية:
- زيارة أماكن الاحتجاز والمتمثلة في:
– مراكز الشرطة؛
– السجون؛
– مراكز احتجاز الأحداث؛
– مراكز شرطة الحدود ومناطق العبور في المطارات والموانئ منقط الحدود البرية؛
– مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء؛
– مؤسسات العلاج النفسي؛
– مقرات الخدمات الأمنية والاستخبراتية؛
– مقرات الاحتجاز في ظل الاختصاصات القضائي العسكري؛
– وسائل النقل الخاصة بالسجناء والمحتجزين؛
– كل مكان عام أو خاص للاحتجاز لا يسمح فيه للشخص المحتجز مغادرته كما شاء، بأمر من أية سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى؛
- · تعدد الزيارات والمراكز ومراقبتها وزياراتها بشكل فجائي,,,؛
- · تحليل مؤشرات معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز لتعزيز حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مع مراعاة المعايير ذات الصلة؛
- · تقديم التوصيات للسلطات المسؤولة بشان حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
- · المساعدة على إعمال التوصيات وإخبار السلطات المعنية بخلاصات زياراتها في اقرب الآجال،
- · عقد لقاء مع المسؤولين عن أماكن الاحتجاز لبلورة توصيات استعجالية عند الضرورة لتطوير وإصلاح الوضعية مع إقرار حوار بناء ومستمر مع السلطات؛
- · تتبع إعمال هذه التوصيات؛
- · تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين ذات الصلة؛
- · تقديم تقارير سنوية؛
- · نشر تقريرها بكل استقلالية إذا ما لم تقم الدولة الطرف بذلك، مما يشكل ضمانة إضافية للآلية الوطنية لإيصال تقاريرها للعموم باعتباره ذلك دليلا على الشفافية التي تخص عملها؛
- · استنادها على تقارير الزيارات التي تصدرها آليات رسمية أو لجان محلية تشتغل في نفس المجال؛
- · إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بالمعلومات وعقد اجتماعات معها والاستفادة من مساعدتها الفنية والقانونية والاستفادة من تداريبها لتعزيز قدرات الآلية الوطنية,
10– مراقبة مراكز الاحتجاز:
اتفقت المجموعة الدولية على أن مصطلح مراقبة أماكن الاحتجاز هي عملية فحص منتظم عبر زيارات ميدانية لرصد جميع جوانب الاحتجاز والذي يشمل فحص كل المحتجزين أو فئات محددة منهم في مكان واحد أو في أكثر من مكان.
وتتضمن عملية مراقبة مراكز الاحتجاز الإعلان عن نتائج المراقبة وتقديم توصيات ومتابعة تنفيذها إلى السلطات المعنية وإلى الأطراف الأخرى الفاعلة والمشاركة في حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم على المستوى الوطني والدولي.
يستخدم مصطلح ” المحتجز” بطرق مختلفة، بل في وثائق دولية مختلفة. وقد يقتصر مدلول المصطلح على الأشخاص المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة أو الموجودين قيد الاحتجاز الإداري، دون السجناء المدانين إلا أن المجموعة الدولية تستخدم مصطلح ” المحتجز” على أوسع نطاق ممكن لمعناه، ليشمل أي شخص حرم من حريته نتيجة إلقاء القبض عليه، أو احتجازه في فترة ما قبل المحاكمة أو بعد إدانته، وحجزه في مكان احتجاز.
11- المبادئ الأساسية لمراقبة أماكن الاحتجاز:
اعتبرت الأمم المتحدة في دليل التدريب على مراقبة أماكن الاحتجاز ورصد واحترام حقوق الإنسان على ضرورة توفر مبادئ أساسية في عملية مراقبة مراكز الاحتجاز خاص منها الأخلاق والكفاءة وعلى إعمال عدد من المبادئ لدقة وحساسية الزيارات ومن هذه المبادئ الأساسية:
- § تفادي الضرر
وضع إجراءات وتدابير حتى لا يتعرض أي شخص أو مجموعة للخطر. خلال الزيارات والتي يجب التخطيط والإعداد لها وفقا لمنهج واضح حتى لا تؤدي إلى إلحاق الضرر أكثر من أن تجلب المنفعة؛
- § حسن التقدير
الوعي بمعايير وقواعد المراقبة ودرجة صلتها بالموضوع أو دقتها، لا يمكن أن تحل محل حسن التقدير الشخصي، ولهذا ينبغي على المراقبين أن يتحلوا بحسن التقدير في كل الظروف؛
- § احترام السلطات والعاملين المسؤولين
أهمية احترام عمل السلطات والمسؤوليات المنوطة بكل أفرادها حتى يتمكن فريق الزيارة من التعامل مع أية مشكلة على المستوى الصحيح.؛
- § احترام الأشخاص أقدمية والمسؤوليات أالمحرومين من الحرية
معاملة المحتجزين باحترام وتقدير مهما كانت أسباب الحرمان من الحرية؛
- § تحر المصداقية
توضيح أهداف وقيود عمل فريق العمل و المتعلق بالمراقبة. والامتناع عن تقديم وعود يصعب الوفاء بها؛
- § احترام السرية
ضرورة احترام سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها في المقابلات الشخصية الخاصة. ولا يمكن تقديم أية شكوى باسم أحد المحتجزين دون موافقته الصريحة والواعية؛
- § احترام الأمن
يعني مصطلح الأمن هنا الأمن الشخصي للزائرين، وأمن المحتجزين الذين يتصلون بهم وأمن مكان الاحتجاز.
ومن المهم أيضا احترام القواعد الداخلية للأماكن التي يتم زيارتها والتماس المشورة أو طلب أي ترخيص خاص من المسؤولين؛
- § المثابرة على الزيارات
تتطلب مراقبة أماكن الاحتجاز الكفاءة والانتظام والاستمرارية. بما فيها الزيارة المنتظمة لنفس الأماكن، وتجميع أدلة كافية للتوصل إلى نتائج لها ما يبررها ثم إصدار التوصيات؛
- § الدقة والتحديد
جمع المعلومات الصحيحة والدقيقة بغية التمكن من وضع التقارير الموثقة جيدا واقتراح التوصيات ذات الصلة؛
- § توخي الحساسية
إدراك حساسية الموقف والحالة المزاجية واحتياجات الشخص المحتجز، فضلا عن الحاجة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمنه. وفي حالات الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، ينبغي على الزائرين أن يكونوا على وعي بالمشاكل التي تنتج عن إعادة التعرض للصدمات؛
- § مراعاة الموضوعية
السعي إلى تسجيل الوقائع الفعلية والتعامل مع كل العاملين والمحتجزين بشكل لا يمس المشاعر أو يبلور آراء مسبقة؛
- § التصرف بنزاهة
التعامل بأدب واحترام مع كل المحتجزين والسلطات والعاملين وزملائهم على السواء. ولا ينبغي أن تحركهم المصلحة الشخصية، وأن يعمل الفريق وفقا لمعايير حقوق الإنسان المنوط به و دعمها؛
- § مراعاة الظهور بوضوح
ينبغي أن يتأكد الزائرون داخل مراكز الاحتجاز، من أن العاملين والمحتجزين على وعي بمنهجية واختصاصات فريق العمل الذي يقوم بالزيارة. ولابد أن يحمل الزوار بطاقة أو أية وسيلة أخرى لتحديد الهوية. أما خارج مكان الاحتجاز، فينبغي نشر عمل آليات الزيارة من خلال التقارير الكتابية واستخدام الحذر لوسائل الإعلام.
12- حيثيات اختيار نموذج الآلية الوطنية:
ألزم البروتوكول الاختياري الدول الأطراف من المواد 12 إلى 15 باحترام مجموعة من المعايير الدولية التي تندرج في سياق احترام الإجراءات والمساطر الموكولة للآلية الوطنية:
إن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لا يحدد شكل الآلية، كما أن التصديق عليه لا يعني التزام الدولة، باعتبارها فاعلا أوحد، بل يتوجب على الدول الأطراف في هذا البروتوكول، القيام بتشاور مع مختلف الفاعلين، وخاصة منهم الجمعيات الغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لإحداث هذه الآلية الوطنية الوقائية والأساسية..
أن الزيارة التي تتم بشكل منتظم أو مفاجئ لمراكز الاحتجاز ليس لها هدف احترازي فقط ولكن كذلك لمعرفة أشكال الممارسات والمعاملات في حق الأشخاص المحرومين من حريتهم .
وتصنف الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب التي أحدثت من طرف الدول التي صادقت على البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب على المستوى الدولي إلى أربعة نماذج:
– آليات جديدة متخصصة ومستقلة، أحدثتها كل من فرنسا ونيجيريا والسنغال وسويسرا وليختنشتاين و بنين،
– آليات تشرف عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أحدثتها كل من أفريقيا، أوروبا ومالي وموريشيوس مع جزر المالديف وحدة وقائية ، وكوستاريكا ، وجورجيا
– آليات تشرف عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمعية المجتمع المدني، أحدثتها ،
– آليات متعددة خاصة بالدول الفدرالية والدول الشاسعة جغرافيا أحدثتها الدول الاتحادية، جنوب أفريقيا نيوزيلندا ، والسويد
13- تكوين و خصائص الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب:
تضع المادة 18 من البرتوكول الاختياري مجموعة من المحددات الأساسية لأية آلية وطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تخص الاستقلال الوظيفي والخبرة الملائمة والمعرفة المهنية والاستقلال المالي.
أ-الاستقلال الوظيفي:
تؤكد المادة (18) بالبروتوكول الاختياري على أنه لا يمكن للزيارات التي تقوم بها الآلية الوطنية من منع التعذيب أو الوقاية منه أو أي نوع من سوء المعاملة بشكل فعال ما لم تكن مستقلة وذلك أن:
– “تكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضلا عن استقلال العاملين فيها؛”
– “تولي الدول الأطراف عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، الاعتبار الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان “{ مبادئ باريس}.
وهذا يستدعي أن :
- تتأسس وفقا لنص دستوري أو نص تشريعي يحدد العناصر الأساسية بما فيها معايير التعيين وحدود المهام والصلاحيات والسلطات والتمويل…؛
- تتمتع بكافة الصلاحيات الخاصة بصياغة قواعد عملها وإجراءاتها؛
- تتمتع باستقلالية كاملة عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات العمومية؛
- تخضع لإجراءات شفافة في مسألة تعيين أو انتخاب أعضائها والإجراءات المتعلقة بالعزل وإجراءات الطعن,,
ب- القدرات والخبرة الملائمة والمعرفة المهنية:
وتعتبر الكفاءة عامل أساسي يضمن نجاعة الآلية الوطنية في تحقيق أهدافها المتنوعة وهو ما يستوجب :
- · توفر أعضاء الهيئة الوطنية على القدرات المهنية والمعرفية في مجال مناهضة التعذيب والحرمان من الحرية؛
- · تحقيق التوازن في النوع الاجتماعي والحرص على التمثيلية التعددية الثقافية للمجتمع.
- · تشكيل الهيئة الوطنية من فعاليات تنتمي إلى حقول معرفية ومجالات معنية بمناهضة التعذيب كالمحامين، والأطباء في مختلف التخصصات (الطب الشرعي و الطب النفسي)، والمتخصصين في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والمهنيين السابقين المكلفين بتنفيذ القانون والمسؤولين السابقين عن السجون وممثلي المجتمع المدني.
ج- الموارد المالية:
إن التنصيص على تعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لعمل الآلية الوقائية ومهامها الأساسية المنوطة بها {الفقرة الثالثة من المادة 18} تأكيد على الاستقلال المالي للآلية لكون ذلك من المتطلبات الرئيسية لممارسة استقلالها الوظيفي ضمانا ل:
- · للموضوعية في اتخاذ القرارات؛
- · تحقيقا للحياد المطلوب من الآلية؛
- · تيسيرا لأداء مهامها الأساسية بكل حرية .
وهذا ما يطرح ضرورة تحديد مصدر وطبيعة تمويل الآلية تمشيا مع النص الدستوري أو التشريعي المؤسس لها.
14- نموذج الآلية الوطنية:
عقدت المجموعة الوطنية من أجل الترافع على المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب يوما دراسيا بتاريخ 16 فبراير 2010 حول نماذج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حيث وقفت عند التحديات التي تعترض أدائها ومنها:
- · الاستقلالية والشرعية ؛
- · ثقل العمل؛
- · الموارد الكافية؛
- · ديمومة هذه الموارد؛
- · درجة انخراط المجتمع المدني؛
- · تغطية جميع أماكن الاحتجاز؛
- · احترام مبادئ باريس؛
- · عدم وضوح أساليب العمل؛
- · عدم وضوح الرؤى.
بعد تشاورها وتبادل وجهات النظر حول مختلف التجارب الدولية التي يصل عددها إلى 32 آلية وطنية من بين 51 دولة مصادقة، تقترح المجموعة الوطنية من أجل الترافع للمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب إحداث آلية وطنية مستقلة عن الجهاز التنفيذي والمؤسسات الوطنية. وذلك انطلاقا من :
– عدم إعمال المقتضيات القانونية الخاصة بمراقبة أعمال الشرطة القضائية من طرف النيابة العامة مرة في الأسبوع للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه، وزيارة السجون بكيفية دورية من طرف القضاة المكلفين بتتبع وضعية الأشخاص المودعين تحت هذا التدبير؛
– محدودية عمل اللجن الإقليمية المكلفة بزيارة المؤسسات السجنية التي تقع بالنفوذ الترابي قصد تفقد أوضاع السجناء وتوفير وسائل الأمن والصحة والتغذية ورفع تقارير بذلك إلى الجهات المختصة؛
– تسجيل أن زيارات السجون من طرف الهيئة المعنية لا تكون إلا كرد فعل للظروف المرتبطة إما بالشكايات أو إعلان إضرابات المعتقلين؛
– الخوف من احتضان المؤسسة الوطنية للآلية الوطنية من أن يقلص من دورها لكون اختصاصات المؤسسة الوطنية واسعة وآليات اتخاذ قراراتها مختلفة عن الآلية ؛
– صعوبة ملائمة مواد البروتوكول الاختياري مع اختصاصات ومهام المؤسسة الوطنية؛
– غياب مدونات للأخلاقيات التي تلزم منفذي القوانين على الاحترام التام للشخصية الإنسانية وحمايتها الجسمانية ؛
وتعتبر المجموعة الوطنية أن آلية وطنية للوقاية من التعذيب مستقلة ستعزز حماية حقوق الإنسان ذلك أن:
1. تعدد المؤسسات والآليات الوطنية يؤدي إلى التخصص وتعزيز حقوق الإنسان ؛
2. الآلية الوطنية قوة اقتراحية في مجال الوقاية من التعذيب ؛
3. انفتاح السلطات المعنية بمراكز الاحتجاز على اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ؛
4. تكامل ما بين الزيارات التي تقوم بها الجهات المختصة من اجل حماية الأشخاص بمراكز الاحتجاز والوقاية من التعذيب؛
المجموعة الوطنية :
- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
- الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي
- مركز حقوق الناس
- جمعية عدالة
- منتدى الكرامة
- المرصد المغربي للحريات العامة
- منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
- منتدى بدائل المغرب
- جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
- جمعية حلقة وصل سجن – مجتمع
- الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب
- بوابة جسور
- المركز المغربي لحقوق الإنسان
- مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية
- جمعية هيئات المحامين
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
- المرصد المغربي للسجون
- مركز المساعدة القانونية للاجئين وطالب اللجوء