الرئيسية / القانون الأساسي

القانون الأساسي

 

 

 

القانون الأساسي لجمعية سلا المستقبل

 

 

الفصل الأول: التأسيس، التسمية، المقر والأهداف

المادة الأولى: التأسيس والتسمية

بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم 382-73-1 الصادر بتاريخ 06 ربيع الأول 1393 الموافق لـ 10 أبريل 1973 والقانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206-02-1 والصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002 كما تم تعديله بقانون 07.09 الصادر بتاريخ 30 صفر 1430 الموافق لـ 26 فبراير 2009، تأسست بتاريخ 19 دجنبر 2004،جمعية تحمل اسم:

“جمعية سلا  المستقبل  Association Sala Almoustaqbal ” .

المادة الثانية: المقر

يوجد المقر الاجتماعي للجمعية  بـ233، تقاطع شارع “دال” و شارع لفقيه لمريني – حي الأمل/سلا. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من المكتب التنفيذي.

المادة الثالثة: مدة الجمعية

تعمل الجمعية لمدة غير محدودة.

المادة الرابعة: الأهداف

تهدف الجمعية إلى المساهمة في تنمية المجال الترابي لسلا وتأهيلها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تحقيق الأهداف التالية:

  1. الاهتمام بالحكامة والتنمية المحلية، عبر :
  • تتبع شؤون الحكامة والديمقراطية المحلية وبرامج التنمية؛
  • المشاركة في مختلف اللجان المختصة المهتمة بالموضوع على الصعيد المحلي والجهوي والوطني؛
  • تقديم اقتراحات وبرامج عمل وتوصيات في مجال التنمية المحلية؛
  1. تحقيق التواصل والشراكة والتعاون، عبر:
  • إنتاج ونشر الوثائق والكتب والوسائل السمعية البصرية وإنجاز دراسات وبحوث ميدانية في المجالات التي تدخل ضمن أهداف الجمعية؛  
  • نسج علاقات تواصلية مع مختلف الفعاليات المحلية بالمجال الترابي لسلا (سلطات محلية،جماعات ترابية، مصالح خارجية، جمعيات ومثقفين…)؛
  • إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة بشأن برامج عمل مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية  والمصالح الخارجية للوزارات والمنظمات والجمعيات المدنية الوطنية والأجنبية؛
  1. القيام بأنشطة إشعاعية ثقافية وتربوية واجتماعية، عبر:
  • اللقاءات والندوات الثقافية والفنية والتربوية والسمعية البصرية؛
  • أنشطة اجتماعية وصحية وشبابية ورياضية..؛
  • برامج عمل تتعلق بالتكوين  والتنشيط الثقافي والسوسيو تربوي ؛
  • أنشطة وبرامج على مستوى البيئة والأرياف بالمجال الترابي لسلا؛​

الفصل الثاني: العضوية

 المادة الخامسة: طبيعة العضوية

تتألف الجمعية من أعضاء مؤسسين  و أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين.

–  العضو الشرفي هو كل شخص معنوي أو ذاتي منحت له هذه الصفة من قبل المكتب التنفيذي اعترافا له بالخدمات  والعطاءات المادية أو المعنوية للجمعية، ولا تعطي هذه الصفة أي امتياز خاص لحاملها.

–  العضو المؤسس هو الشخص الذي شارك في الجمع العام التأسيسي للجمعية وصادق على قانونها الأساسي،

–  العضو العامل هو الشخص الذي قبلت عضويته بالجمعية والتزم باحترام مقتضيات قانونها الأساسي ونظامها الداخلي وأدى واجب انخراطه بانتظام،

المادة السادسة: واجب الانخراط

يؤدى واجب الانخراط بالجمعية سنويا، في حين يؤدي العضو الجديد واجب انخراطه في الشهر الموالي لقبول عضويته.

المادة السابعة: فقدان واسترجاع العضوية

تسقط العضوية من الجمعية في الحالات التالية:

–  الاستقالة،

–  الإقالة بسبب المس بأهداف الجمعية أو الإساءة إلى مكانتها الاعتبارية ولأجهزتها.

ولا يمكن لمن فقدوا عضويتهم أن يطالبوا باسترداد قيمة اشتراكهم أو أية مساهمة أخرى عينية.

وتسترجع العضوية عند زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، ويوضح النظام الداخلي شروط استرجاعها.

المادة الثامنة: التزامات الأعضاء

يلتزم أعضاء الجمعية الذين يمارسون أنشطتهم داخل الجمعية باحترام المبادئ والقيم التالية:

 الديمقراطية،  الاستقلالية، الشفافية،المسؤولية، التضامن، احترام الغير.

الفصل الثالث: أجهزة الجمعية:

الجمع العام

المادة التاسعة: مهام الجمع العام

الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية بالجمعية ويتولى القيام بالاختصاصات التالية:

–  تسطير الإطار العام لبرنامج الجمعية،

–  المصادقة على تعديل القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي،

– انتخاب الرئيس المؤسس بصفة استثنائية،

– انتخاب المكتب التنفيذي،

–  المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي،

المادة العاشرة: اجتماعات الجمع العام

–  ينعقد الجمع العام الانتخابي مرة كل 3 سنوات بدعوة من المكتب التنفيذي . وتكون قراراته قانونية إذا حضره نصف الأعضاء المنخرطين، وإذا لم يتوفر النصاب يرجأ الجمع لمدة شهر واحد حيث ينعقد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين،

–  ينعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين.

– على الجهة الداعية لهذا الجمع أن تعلل طلبها وتوجهه إلى رئيس الجمعية كتابة شهرا على الأقل قبل تاريخ الانعقاد، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين في الجمع العام العادي وبثلثي الحاضرين في الجمع العام الاستثنائي مع مراعاة مقتضيات النظام الداخلي. 

المادة الحادية عشر: دورات الجمع العام

– ينعقد الجمع العام العادي للجمعية :

  • مرة كل سنة على الأقل ويعتبر جمعا عاما عاديا،
  • مرة كل ثلاث سنوات ويكون جمعا عاما انتخابيا،

وتدون مداولات الجمع العام وجوبا في سجل يوقع عند نهاية الجمع من قبل الرئيس التنفيذي للجمعية وكاتبها العام.

المادة الثانية عشر: مهام الجمع العام الاستثنائي

يختص الجمع العام الاستثنائي بمراجعة القانون الأساسي أو حل الجمعية أو البث في أي قضية طارئة لا تستحمل التأجيل إلى غاية الجمع العام العادي.

المادة الثالثة عشر: الرئيس المؤسس

  • يتمتع الرئيس المؤسس بوضعية اعتبارية، وينتخب بصفة استثنائية من لدن الجمع العام الخامس؛
  • يترأس اللجنة الاستشارية للجمعية؛
  • يترأس جلسة افتتاح الجمع العام للجمعية؛
  • يحضر اجتماعات أجهزة الجمعية؛
  • تمثيل الجمعية في لقاءات رسمية أو ندوات عمومية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

المكتب التنفيذي

المادة الرابعة عشر: اختصاصات المكتب التنفيذي

ينتخب المكتب التنفيذي من الجمع العام، ويتولى القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

– ضمان السير العادي للجمعية،

– وضع البرنامج السنوي للجمعية والسهر على تنفيذه،

– تنفيذ قرارات الجمع العام،

– تقديم اقتراحات بتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية وعرضها أمام الجمع العام للمصادقة،

– تمثيل الجمعية أو توكيل من يمثلها في التظاهرات الدولية والوطنية والجهوية والمحلية،

– تشكيل الهيئة الاستشارية،

– اقتراح لجنة التسيير والتتبع،

–  منح العضوية الشرفية.

المادة الخامسة عشر: اجتماعات المكتب التنفيذي

يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل وإذا لم تتوفر الأغلبية يرجأ الاجتماع لمدة أسبوع حيث يعتبر الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحضور وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.

المادة السادسة عشر: مهام المكتب التنفيذي

يتكون المكتب التنفيذي من 09 أعضاء على الأقل و13 عضوا على الأكثر ينتخبون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

توزع المهام بين أعضاء المكتب على الشكل التالي: الرئيس التنفيذي – 3 نواب للرئيس التنفيذي– كاتب عام – نائب الكاتب العام – أمين المال – نائب الأمين – مستشارون.

الرئيس التنفيذي: ينتخب الرئيس التنفيذي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويقوم إلى جانب التسيير بـ:

  • الدعوة لاجتماعات المكتب التنفيذي ورئاسة أشغاله،
  • تمثيل الجمعية أمام القضاء والسلطات العمومية والمؤسسات والمنظمات،
  • السهر على تنفيذ قرارات الجمع العام والمكتب التنفيذي ،
  • التوقيع على المحاضر والمراسلات والاتفاقيات والوثائق المالية،
  • الناطق الرسمي  باسم للجمعية،
  • يمكن للرئيس التنفيذي أن يفوض مهامه أو بعضا منها لنوابه.

نواب الرئيس التنفيذي: يحلون محل الرئيس عند غيابه أو في حالة عدم تمكنه من القيام بمهامه لسبب من الأسباب.

الكاتب العام: يشرف على السير الإداري للجمعية والمحافظة على وثائقها وسجلاتها بتنسيق مع الرئيس التنفيذي للجمعية.

نائب الكاتب العام: يقوم مقام الكاتب العام في حالة عدم تمكنه من القيام بمهامه لسبب من الأسباب.

أمين مال الجمعية: يقوم أمين الجمعية بما يلي:

  • مسك سجلات المحاسبة والحفاظ عليها،
  •  تحصيل موارد الجمعية،
  • ضبط وحفظ الوثائق ذات الطبيعة المالية،
  • التوقيع إلى جانب الرئيس التنفيذي على الوثائق المالية،
  • تتبع حسابات الجمعية،
  • البحث في تطوير موارد الجمعية المالية.

 نائب أمين المال: يقوم مقام الأمين عند غيابه أو في حالة عدم تمكنه من القيام بمهامه لسبب من الأسباب.

المستشارون   : يقوم مستشارو الجمعية بالمهام التي يكلفهم بها المكتب التنفيذي.

اللجنة الاستشارية

المادة السابعة عشر: الهيئة الاستشارية

يحدد النظام الداخلي للجمعية مهامها وتشكيلها وشروط العضوية بها.

فرق العمل

المادة الثامنة عشر: فرق العمل

تتشكل داخل الجمعية فرق عمل ضمن الأقطاب:

–  يتكون كل فريق عمل من ثلاثة أشخاص أو أكثر ويكون مفتوحا أمام أعضاء الجمعية أو المتعاطفين معها للاشتغال على مشروع أو ملف معين لفترة محددة.

ولكل فريق عمل منسق ومقرر.

– ينسق أشغال كل فريق عمل عضو من المكتب التنفيذي أو عضو بالجمعية وفي الحالة الأخيرة، يمكنه أن يحضر اجتماع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس التنفيذي لتقديم أشغال فريق العمل الذي ينسق أشغاله.

–  تشتغل فرق العمل على برامج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية  أوحقوقية أو بيئية  أو مجالية أو رياضية وترفيهية أو سمعية بصرية.

–  تنتهي مدة تشكيلها بانتهاء المشروع الذي أحدثت من أجله.

–  يحدد النظام الداخلي مهامها وتشكيلها وشروط الالتحاق والانضمام إليها.

الفصل الرابع: موارد ومالية الجمعية

المادة التاسعة عشر: موارد الجمعية

تتكون موارد الجمعية وفقا لمقتضيات المادة السادسة من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات أساسا من:

–  انخراطات الأعضاء،

–  الإعانات والهبات والمنح التي تقدمها مؤسسات الدولة، والجهوية والجماعات المحلية،

–  مداخيل الأنشطة ومطبوعات الجمعية،

–  المداخيل الناتجة عن شراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.

المادة العشرون: مالية الجمعية

تخضع مالية الجمعية لافتحاص من طرف لجنة المراقبة، كما يمكن اللجوء إلى افتحاص خارجي إذا دعت الضرورة ذلك.

الفصل الخامس: مقتضيات عامة

المادة  الحادية والعشرون: النظام الداخلي

يحدد النظام الداخلي للجمعية العلاقات بين أجهزتها ويدقق المهام والمساطر الإدارية وتأليف الأقطاب وفرق العمل وتسميتها، كما يضبط النظام الداخلي كل ما يتعلق بتسيير الجمعية وتدبير أشغالها اليومية.

المادة الثانية والعشرون: حل الجمعية

لا يمكن حل الجمعية إلا خلال جمع عام استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وبأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين، و يعين هذا الجمع لجنة للتصفية وتحويل الناتج بعد إجراء التصفية إلى جمعية أو جمعيات لها نفس الهدف.

سلا في: 02 فبراير 2020